Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 16, halaman 470

  1. كتاب الخلع
  2. فصل
  3. أقسام الخلع

إلى رَفعِه، وأمَّا وُجوبُ رَدِّ ما أخَذَه؛ فلأنَّه كانَ مُستحَقًّا عليهِ إزالةُ الضَّررِ عنها بغيرِ عِوضٍ، وما لَزمَ الإنسانَ إزالتُه بغيرِ عِوضٍ لم يَجُزْ له أخذُ العِوضِ عليهِ (¬١).

قالَ الإمامُ مالِكٌ ﵀ في المُفتدِيةِ الَّتي تَفتدِي مِنْ زَوجِها: أنَّه إذا عُلِمَ أنَّ زوْجَها أضَرَّ بها وضَيَّقَ عليها وعُلِمَ أنَّه ظالِمٌ لها حتَّى افتَدَتْ منهُ مضَى الطَّلاقُ ورُدَّ عليها مالُها، قالَ: فهذا الَّذي كُنْتُ أسمَعُ والَّذي عليهِ أمرُ النَّاسِ عندَنا (¬٢).

وقالَ الشَّافعيةُ: إنْ خالَعَتْه في هذهِ الحالةِ .. وقَعَ الطَّلاقُ ولا يَملِكُ الزَّوجُ ما بذَلَتْه على ذلكَ، فإنْ كانَ بعدَ الدُّخولِ .. كانَ رَجعيًّا ولهُ أنْ يُراجعَها؛ لأنَّ الرَّجعةَ إنَّما تَسقطُ بالعِوضِ، وقد سقَطَ العِوضُ، فتَثبتُ الرَّجعةُ فيه (¬٣).

إلَّا أنَّ الإمامَ النَّوويَّ ﵀ قالَ في «الرَّوضةِ»: وإذا أكرَهَها بالضَّربِ ونحوِه فاختلَعَتْ فقالَتْ مُبتدِئةً: «خالِعْنِي على كذا» ففعَلَ لم يَصحَّ الخُلعُ، ويَكونُ الطَّلاقُ رَجعيًّا إنْ لم يُسمِّ مالًا، وإنْ سمَّاهُ لمْ يَقعِ الطَّلاقُ؛ لأنها لم تَقبلْ مُختارةً.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 16، ص 470 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9929)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.