Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 16, halaman 475

  1. كتاب الخلع
  2. فصل
  3. أقسام الخلع
  4. المسألة الثانية: إذا زنت فمنعها حقها لتخالعه فخالعته

وذهَبَ الشَّافعيةُ في قَولٍ إلى أنَّ هذا العَضلَ حَرامٌ؛ لأنَّه خُلعٌ أُكرهَتْ عليهِ بمنعِ حقِّها، فهو كما لو أكرَهَها بذلكَ مِنْ غيرِ زِنًا، ولأنَّه قد يَقدِرُ بالطَّلاقِ على الفِراقِ، ولأنَّه لو جازَ بهذا المَعنَى أنْ يُسقِطَ حقَّها حتَّى تُخالِعَه لَجازَ لأجْلِه إسقاطُ حقِّها مِنْ النَّفقةِ لتُخالِعَه، فعلى هذا إذا كانَ ذلكَ بعدَ الدُّخولِ فله أنْ يُراجِعَها.

فأمَّا الآيَةُ ففيها جَوابانِ:

أحدُهُما: أنَّها مَنسوخةٌ حينَ نُسِخَ حَبسُ الزَّانيةِ في قَولِه تعالَى: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (١٥)﴾ [النساء: ١٥]، ثمَّ نُسخَ ذلكَ بالجَلدِ والرَّجمِ.

والثَّاني: أنَّ الفاحِشةَ المبيِّنةَ هي النُّشوزُ في هذا المَوضعِ، قالَهُ ابنُ عبَّاسٍ وعائِشةُ ﵄، ويَجوزُ لهُ معَ النُّشوزِ أنْ يَعضُلَها ويُخالِعَها (¬١).

وأمَّا المالِكيةُ فقالَ الإمامُ أبو الوَليدِ ابنُ رُشدٍ الجَدُّ ﵀: وسُئلَ مالِكٌ عن رَجلٍ اطَّلعَ على امرأتِه بزنًى هل لهُ أنْ يُضارَّها حتَّى تَفتديَ منهُ؟ قالَ: لا يَنبغِي لهُ ذلكَ، يُضارُّها إنْ أحدَثَتْ أنْ يَستحلَّ مالَها بذلكَ، يُضارُّها حتَّى تَفتديَ منهُ، ولا أرَى ذلكَ يَصلحُ لهُ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 16، ص 475 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9934)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.