Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 16, halaman 480

  1. كتاب الخلع
  2. فصل
  3. حقيقة الخلع: هل هو فسخ أم طلاق بائن؟

ولحَديثِ عبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ ﵄: أنَّ امرَأةَ ثابِتِ بنِ قَيسٍ أتَتِ النَّبيَّ ﷺ فقالَتْ: يا رَسولَ اللهِ، ثابِتُ بنُ قَيسٍ ما أَعتِبُ عليه في خلُقٍ ولا دِينٍ، ولكنِّي أكرَهُ الكُفرَ في الإسلامِ، فقالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «أتَرُدِّينَ عليه حَديقتَه؟» قالَتْ: نعَمْ، قالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «اقبَلِ الحَديقةَ وطلِّقْها تَطليقةً» (¬١).

وفي بعضِ ألفاظِه: «خُذْ بعضَ مالِها وفارِقْها»، فقالَ: ويَصلُحُ ذلك يا رَسولَ اللهِ؟ قالَ: «نعَمْ»، قالَ: فإنِّي أصدَقْتُها حَديقتَينِ وهُما بيَدِها، فقَالَ النَّبيُّ ﷺ: «خُذْهُما ففارِقْها، ففعَلَ» (¬٢)، ومعلومٌ أنَّ مَنْ قالَ لامرَأتِه: «قد فارَقْتُكِ، أو قد خَلَّيتُ سَبيلَكِ» ونيَّتهُ الفُرقةُ أنه يكونُ طلاقًا، فدَلَّ ذلكَ على أنَّ خُلعَه إيَّاها بأمرِ الشَّارعِ كانَ طلاقًا، وأيضًا لا خِلافَ أنَّه لو قالَ لها: «قَدْ طلَّقْتُكِ على مالٍ، أو قد جعَلْتُ أمْرَكِ إليكِ بمالٍ» كانَ طلاقًا، وكذلكَ لو قالَ: «قد خلَعْتُكِ بغيرِ مالٍ» يُريدُ بهِ الفُرقةَ كانَ طلاقًا، كذلكَ إذا خلَعَها بمالٍ.

وعنِ ابنِ عَبَّاسٍ ﵄ «أنَّ النَّبيَّ ﷺ جعَلَ الخُلعَ تَطليقةً بائِنةً» (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 16، ص 480 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9939)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.