Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 16, halaman 485

  1. كتاب الخلع
  2. فصل
  3. حقيقة الخلع: هل هو فسخ أم طلاق بائن؟

المعاوضة المُحتمِلة للفَسخِ بالبيعِ والشِّراءِ في جَوازِ فَسخِها بالتَّراضي، ولأنها فُرقةٌ خلَتْ عن صَريحِ الطَّلاقِ ونيَّتِه، فكانَتْ فسخًا كسائِرِ الفُسوخِ.

وأمَّا حَديثُ: «اقبَلِ الحَديقةَ وطلِّقَها تَطليقةً» فهو مِنْ رِوايةِ عِكرمةَ عنِ ابنِ عبَّاسٍ ﵄ أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ قالَ: «اقبَلِ الحَديقةَ وطلِّقْها تَطليقةً»، وقد ثبَتَ عنِ ابنِ عبَّاسٍ وعِكرمةَ وغيرِهما أنهم لم يكونُوا يَجعلونَ الخُلعَ مِنْ الطَّلاقاتِ الثَّلاثِ، قالَ أحمَدُ بنُ حَنبلٍ: حدَّثَنا يَحيَى بنُ سَعيدٍ القَطَّان عن سُفيانَ عن عَمرِو بنِ دِينارٍ عن طاووسٍ عنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ: «الخُلعُ تَفريقٌ وليسَ بطلاقٍ»، وقالَ عبدُ اللهِ بنُ أحمَدَ: رَأيتُ أبِي يَذهبُ إلى قولِ ابنِ عبَّاسٍ، وهو قَولُ إسحاقَ وأبي ثَورٍ وداودَ وأصحابهِ غيرَ ابنَ حَزمٍ.

ورَوى عبدُ الرَّزاقِ عنِ ابنِ جُريجٍ عنِ ابنِ طاوُوسٍ قالَ: كانَ أبِي لا يَرَى الفِداءَ طلاقًا ويُخيِّرُ لهُ بيْنَهما، وقالَ ابنُ جُريجٍ: أخبَرني عَمرُو بنُ دِينارٍ أنه سَمعَ عِكرمةَ سَمعَ ابنَ عبَّاسٍ يقولُ: «كُلُّ شيءٍ أجازَهُ المالُ فليسَ بطلاقٍ -يَعني الخُلعَ-» (¬١).

فهذا عِكرمةُ يَقولُ: «إنَّ كلَّ فُرقةٍ وقَعَتْ بمالٍ فليسَتْ مِنْ الطَّلاقِ الثَّلاثِ»، وذلكَ أنَّ هذا هو مَعنَى الفِديةِ المَذكورةِ في كِتابِ اللهِ، والفِديةُ ليسَتْ مِنْ الطَّلاقِ الثَّلاثِ كما بيَّنَه ابنُ عبَّاسٍ، مع أنَّ ابنَ عبَّاسٍ وعِكرمةَ هُما اللَّذانِ رَوى البُخاريُّ مِنْ طَريقِهما حديثَ امرَأةِ ثابتِ بنِ قَيسٍ كما تقدَّمَ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 16، ص 485 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9944)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.