Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 16, halaman 504

  1. كتاب الخلع
  2. فصل
  3. هل الخلع يشترط له حكم حاكم أم لا؟

قالَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ ﵀: إذا كانَتْ مُبغِضةً لهُ مُختارةً لفِراقِه فإنها تَفتدِي نفْسَها منهُ، فتَردُّ إليهِ ما أخذَتْه مِنَ الصَّداقِ وتُبرئُه ممَّا في ذمَّتِه ويَخلَعُها كما في الكِتابِ والسُّنةِ واتَّفقَ عليهِ الأئمَّةُ (¬١).

وقالَ الإمامُ ابنُ مُفلحٍ ﵀: يُباحُ لسُوءِ عِشرةٍ بيْنَ الزَّوجَينِ، وتُستحبُّ الإجابةُ إليهِ، واختَلفَ كلامُ شَيخِنا في وُجوبِه، وألزَمَ بهِ بعضُ حكَّامِ الشَّامِ المَقادِسةِ الفُضلاءِ، فقالَ أبو طالبٍ: إذا كرِهَتْه حَلَّ أنْ يأخُذَ مِنها ما أعطاها؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «أتَردُّينَ عليهِ حَديقتَه؟» (¬٢).

وقالَ الإمامُ المِرْداويُّ ﵀: قولُهُ: وإذا كانَتِ المرأةُ مُبغِضةً للرَّجلِ وتَخشَى أنْ لا تُقيمَ حُدودَ اللهِ في حقِّه فلا بأسَ أنْ تَفتديَ نفْسَها منهُ، فيباحُ لِلزَّوجةِ ذلكَ -والحالَةُ هذهِ- على الصَّحيحِ مِنَ المذهَبِ وعليهِ أكثرُ الأصحابِ، وجزَمَ الحَلوانِيُّ بالاستِحبابِ.

وأمَّا الزَّوجُ فالصَّحيحُ مِنَ المَذهبِ أنَّه يُستحبُّ لهُ الإجابَةُ إليهِ، وعليهِ الأصحابُ.

واختَلفَ كلامُ الشَّيخِ تقيِّ الدِّينِ ﵀ في وُجوبِ الإجابَةِ إليهِ، وألزَمَ بهِ بعضُ حكَّامِ الشَّامِ المَقادِسةِ الفُضلاءِ (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 16، ص 504 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9963)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.