والثَّاني: أنْ يَتخيَّرَ الزَّوجُ بينَ قَبولِ العِوضِ ناقِصًا ولا رجعَةَ لهُ، وبيْنَ ردِّهِ وله الرَّجعةُ (¬١).
وقالَ الإمامُ ابنُ نُجيمٍ ﵀: وذكَرَ الإمامُ مُحمدٌ أنَّ تَوكيلَ الصَّبيِّ والمَعتوهِ عنِ البالغِ العاقلِ بالخُلعِ صَحيحٌ.
الواحِدُ لا يَصلحُ في الخُلعِ وَكيلًا مِنَ الجانبَينِ بأنْ وَكَّلتْ رَجلًا بالخُلعِ فوكَّلَه الزَّوجُ أيضًا، سَواءٌ كانَ البَدلُ مُسمًّى أو لا، وعَن مُحمدٍ أنَّه يَصحُّ، كذا في «البَزازيَّة»، واللهُ ﷾ أعلَمُ بالصَّوابِ (¬٢).