Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 16, halaman 531

  1. كتاب الخلع
  2. أركان الخلع
  3. الركن الثالث: المعوض: بضع الزوجة
  4. الخلع قبل الدخول

فِعلِها الَّذي لها منهُ بدٌّ كدُخولِها دارَ أجنَبيٍّ وفعَلتْه قبْلَ الدُّخولِ فلا مَهرَ لها، وقوَّاهُ ابنُ رجَب (¬١).

وذهَبَ الحنفيَّةُ والمالكيَّةُ -في الجُملةِ على تَفصيلٍ عندَهم- إلى أنَّ المرأةَ إذا خالَعَتْ زوْجَها قبْلَ الدُّخولِ فلا شيءَ لها ولا يَتنصَّفُ الصَّداقُ.

قالَ الحنفيَّةُ: إذا اختلَعَتْ قبْلَ الدُّخولِ على ألفٍ ومَهرُها ألفٌ ولم تَقبضْ شيئًا فالقِياسُ أنْ يجبَ عليها خَمسُمائةٍ للزَّوجِ؛ لأنَّ خَمسَمائةٍ مِنْ المَّهرِ سقَطَتْ بالطَّلاقِ قبلَ الدُّخولِ وقدِ التزَمَتِ المَرأةُ الألفَ، ونصفُ الألفِ سقَطَ عن ذمَّتِها بطريقِ المقاصَّةِ؛ لأنَّ لها على الزَّوجِ خَمسَمائةٍ باقيةً بعدَ سُقوطِ نِصفِ المَهرِ، فوجَبَ عليها خَمسُمائةٍ زائدةٌ على الألفِ تَتميمًا للألفِ الَّتي التزَمَتْها.

وفي الاستِحسانِ لا شيءَ عليها؛ لأنَّ مَقصودَ الزَّوجِ سُقوطُ كلِّ المَهرِ عن ذمَّتِه وقد حصَلَ، فلا يَلزمُها شيءٌ زائدٌ على ذلكَ.

وأمَّا إذا قبَضَتْ جَميعَ المَهرِ فعلى القِياسِ تَردُّ المرأةُ الألفَ وخَمسَمائةٍ؛ الألفَ بدَلَ الخُلعِ وخمسَمائةٍ نصفَ المَهرِ للطَّلاقِ قبْلَ الدُّخولِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 16، ص 531 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9990)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.