Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 16, halaman 535

  1. كتاب الخلع
  2. أركان الخلع
  3. الركن الثالث: المعوض: بضع الزوجة
  4. الخلع قبل الدخول

طلِّقْنِي على عَشرةٍ مِنْ صَداقي» فلها نِصفُ ما بَقيَ بعدَ أخذِه العَشرةَ، كما لو كانَ صَداقُها ثَلاثينَ وقالَتْ: «خالِعْنِي على عَشرةٍ مِنْ صَداقي» كانَ لها نِصفُ ما بَقيَ بعدَها، وهو عَشرةٌ مِنْ عِشرينَ.

وإمَّا أنْ تَقولَ: «خالِعْني على كذا (عَشرةِ دَنانيرَ مَثلًا)» ولَم تَقلْ: «هو مِنْ صَداقي» فلا نِصفَ لها مِنْ الصَّداقِ ولا تَستحقُّ شَيئًا مِنَ الصَّداقِ؛ لأنَّ لفْظَ الخُلعِ يَقتضِي ترْكَ كلِّ ما لها عليهِ مِنْ الحُقوقِ، وتَدفعُ ما خالَعَتْه بهِ مِنْ مالِها زِيادةً على الصَّداقِ، ولو كانَتْ قبضَتْه ردَّتْه ودفعَتْ ما ذُكرَ مِنْ مالِها زيادةً عليهِ.

وأمَّا إنْ قالَتْ: «طلِّقْنِي على عَشرةٍ» ولَم تَقلْ: «مِنْ صَداقي» فطلَّقَها فلها جَميعُ النِّصفِ، وتدفَعُ ما وقَعَ عليهِ الطَّلاقُ فقَطْ (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 16، ص 535 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9994)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.