- ومنها القتلُ العمدُ « … ألا إنه لا إيمانَ لمن لا أمانةَ له ولا دينَ لمن لا عهدَ له ومن نَكثَ ذمتي لم ينلْ شفاعتي ولم يَرِدْ عليَّ الحوضَ، ألا إن الله ﷿ لم يُرخِّصْ في القتلِ إلا ثلاثاً: مرتدٌّ بعد إيمانٍ أو زانٍ بعد إحصانٍ أو قاتلِ نفسٍ فيُقتل بقتلِه ألا هل بلغتُ … » (¬١).
ويدخل في ذلك ما ورد في النصوص العامة الدالة على المحرمات المصحوبة بالوعيد والتهديد ومنها:
- الكهانةُ والسحرُ ومن يذهب للكهنةِ والسحَرةِ، قال ﷺ: «ليس منا مَنْ تَطيَّر أو تُطُيِّرَ له أو تَكَهَّنَ أو تُكُهِّنَ له أو سَحَرَ أو سُحِرَ له ومن أتَى كاهناً فصدَّقَه بما يقولُ فقد كفرَ بما أُنزل على محمدٍ ﷺ» (¬٢).
- ومنها النياحةُ وضربُ الخدودِ وشقُّ الجيوبِ، قال ﷺ: «ليس منا من ضربَ الخدودَ وشقَّ الجيوبَ ودعا بدعوَى الجاهليةِ» (¬٣).
- ومنها الربا والتصويرُ أي تشخيصُ ذواتِ الأرواحِ على هيئةِ تماثيلَ، وقيل رسمُهم أيضاً بلا حاجةٍ وكذلك الواشمةُ والمستوشمةُ:
ففي الحديث: « … ولعنَ آكل الرِّبا ومُوكلَه والواشمةَ والمستوشِمةَ والمصوِّر» (¬٤).