Lewati ke konten

Kitab: Fiqhush Shiyam wa Mustajaddatuhul Mu'ashirah · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 176

  1. الفصل الثاني في الشروط والأركان وكيفية بنائها الفقهي المتقدم والمعاصر
  2. المبحث الثاني: شرط القدرة وما يتخرج عليه من المسائل والتنزيلات المعاصرة
  3. المطلب الثالث: أصحاب الرخص الصحية الدائمة
  4. المسألة الرابعة: ما تردد في إلحاقه بنوع منصوص وهم الحامل والمرضع والمغمى وتحرير المقام رواية ودراية

ولا دليل على البطلان. (¬١).

المسألة الرابعة: حاصل ما نراه في صوم المغمى وتحقيق المناط

أقول: المغمى عليه مريض والدليل على ذلك، جابر يقول: ﴿جاء رسول الله ﷺ يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ، وصب علي من وضوئه، فعقلت: فقلت: يا رسول الله، لمن الميراث؟ إنما يرثني كلالة. فنزلت آية الفرائض﴾ (¬٢).

الأصل الثاني: أن التكليف معلق على العقل والفهم، فلا يكلف الله من لا يعقل، ولا يفهم، وإلا كان تكليف ما لا يطاق، فإذا بلغ المرض هذا المبلغ فالتكليف ساقط عنه لذلك صح عن ابن عمر أن لم يقض الصلاة حال إغمائه.

ففي الموطأ: حدثنا نافع، عن ابن عمر، أنه أغمي عليه، ثم أفاق، فلم يقض الصلاة، قال محمد: وبهذا نأخذ إذا أغمي عليه أكثر من يوم وليلة، وأما إذا أغمي عليه يوما وليلة، أو أقل قضى صلاته (¬٣).

وعند ابن المنذر: حدثنا كثير بن شهاب، ببغداد، ثنا محمد بن سعيد بن سابق، ثنا عمرو يعني ابن أبي قيس، عن عاصم، قال: «أغمي على أنس بن مالك فلم يقض صلاته». قال أبو زكريا هذا إسناد حسن من أجل كثير قال أبو حاتم كتبت عنه صدوق، ومحمد ثقة وبقية رجاله من رجال البخاري (¬٤)

Rujukan halaman ini: فقه الصيام ومستجداته المعاصرة، ص 176 (SanadKitab #30079, hlm. urut 169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.