Lewati ke konten

Kitab: Fiqhush Shiyam wa Mustajaddatuhul Mu'ashirah · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 190

  1. الفصل الثاني في الشروط والأركان وكيفية بنائها الفقهي المتقدم والمعاصر
  2. المبحث الثالث: شرط الإسلام
  3. المسألة الثانية: إسلام الكافر في نهار رمضان

وهو مذهب ابن حزم؛ حيث قال: "ولا يختلفون في أن الذي بلغ، والذي أسلم إن أكلا فليس عليهما قضاؤه، فصح أنهم في هذا اليوم غير صائمين أصلًا، وإذا كانوا غير صائمين فلا معنى لصيامهم، ولا أن يؤمروا بصوم ليس صومًا، ولا هم مؤدون به فرضًا لله تعالى، ولا هم عاصون له بتركه - وبالله تعالى التوفيق. " (¬١)

أما الحنفية (¬٢)، والمالكية، والحنابلة فذهبوا إلى وجوب الإمساك بقية اليوم وعمدتهم ما تقدم من حديث عاشورا.

قال القرافي: "فلو أسلم الكافر قال مالك يمسك لكونه مخاطبا بفروع الشرع خلافًا لأشهب" (¬٣).

وقال المرداوي: " (وإن أسلم كافر، أو أفاق مجنون، أو بلغ صبي، فكذلك) يعني يلزمهم الإمساك والقضاء إذا وجد ذلك في أثناء النهار، وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب. وعنه لا يجب الإمساك، ولا القضاء" (¬٤).

Rujukan halaman ini: فقه الصيام ومستجداته المعاصرة، ص 190 (SanadKitab #30079, hlm. urut 183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.