Lewati ke konten

Kitab: Fiqhush Shiyam wa Mustajaddatuhul Mu'ashirah · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 207

  1. الفصل الثالث مبطلات الصيام تأصيلا وتنزيلا
  2. المبحث الأول: المفطرات عصر الصحابة والتابعين ومتى جاء التوسع فيها
  3. أولا: المفطرات عند المذاهب من الصحابة والتابعين والمذاهب الخمسة ومن بعدهم

كما صح عنهم السواك في نهار الصوم في مختلف الأوقات بالرطب وغيره.

حتى صح عن زياد بن حدير قال: ما رأيت أحدا أدوم سواكا، وهو صائم من عمر بن الخطاب (¬١) أخرجه ابن أبي شيبة، وفي رواية عبد الرزاق. ولكن بعود قد ذوي يعني يابس.

وثبت عن نافع عن ابن عمر قال: لا بأس أن يستاك الصائم بالسواك الرطب واليابس (¬٢)

وفي مصنف ابن أبي شيبة بسند حسن: سئل ابن عباس عن السواك للصائم؟ فقال: نعم الطهور، استك على كل حال (¬٣)

ولم ينقل في عصر الصحابة شيء من المفطرات المتأخرة. وجاء عن أبي طلحة قال ابن حزم، وهو أبو طلحة، الذي روينا بأصح طريق عن شعبة، وعمران القطان كلاهما عن قتادة عن أنس: ﴿أن أبا طلحة كان يأكل البرد،

Rujukan halaman ini: فقه الصيام ومستجداته المعاصرة، ص 207 (SanadKitab #30079, hlm. urut 199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.