Lewati ke konten

Kitab: Fiqhush Shiyam wa Mustajaddatuhul Mu'ashirah · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 217

  1. الفصل الثالث مبطلات الصيام تأصيلا وتنزيلا
  2. المبحث الثاني: الكلام على الحال -بالتشديد- وهي المفطرات
  3. الدائرة الأولى: ما هو منصوص
  4. المسالة الثانية: من نسي فأكل أو شرب

وفي رواية للدارقطني وغيره: ﴿ولا قضاء عليه، ولا كفارة﴾ حسنها النووي والألباني (¬١).

قال أبو زكريا: وقد كان في نفسي من هذه الزيادة استغراب واستنكار، حتى اطلعت على قول ابن عدي: هذا غريب المتن والإسناد، فغربة متنه حيث قال: فلا قضاء عليه، ولا كفارة، وغربة الإسناد من حديث محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، ولم أر لابن مرزوق هذا أنكر من هذين الحديثين، وهو لين، وأبوه محمد بن مرزوق ثقة. (¬٢) انتهى كلام ابن عدي، وهو الصواب.

أما القياس فهو قياس ما لم ينص، وهو الجماع نسيانًا على نسيان الأكل والشرب، أو تنزيل الأصول الكلية عليه في إعذار الناسي.

وعلى هذا جرى الخلاف الفقهي في مذهبين مشهورين:

الأول: من ذهب إلى أن الناسي إن أكل، أو شرب لا شيء عليه

قال ابن المنذر: روينا هذا القول عن على، وابن عمر، وأبى هريرة، وعطاء، وطاوس، والنخعى، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، والثورى، والأوزاعى، والشافعى، وأبو ثور، وأحمد، وإسحاق (¬٣).

الثاني: أنه يفسد الصيام، وهو قول ربيعة، ومالك، وسعيد بن عبد العزيز،

قال ابن جزي: تلخيص المذهب في القضاء والكفارة، أما من أفطر عامدا في جميع أنواع الصيام فعليه القضاء، ولا يكفر إلا في رمضان ومن

Rujukan halaman ini: فقه الصيام ومستجداته المعاصرة، ص 217 (SanadKitab #30079, hlm. urut 209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.