Lewati ke konten

Kitab: Fiqhush Shiyam wa Mustajaddatuhul Mu'ashirah · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 235

  1. الفصل الثالث مبطلات الصيام تأصيلا وتنزيلا
  2. المبحث الثاني: الكلام على الحال -بالتشديد- وهي المفطرات
  3. الدائرة الثالثة: فيما ألحق بالغذاء بالقياس أو المقصود
  4. ما هو مقيس على الطعام والشراب مما ليس في معناه

وانظر إلى العلة عند الحنفية وهي أنه جوهر دخان وصل إلى جوفه بفعله.

وهذه علة تشمل البخور ودخان التبغ ونصوا على الإفطار بالدخان التبغي، وهو كذلك عند المالكية فقد نصوا على المبطلات فمنها: «كف عن وصول بخور تتكيف به النفس كبخور عود أو مصطكى أو جاوي أو نحوها، أو بخار قدر لطعام فمتى وصل للحلق أفسد الصوم ووجب القضاء، ومن ذلك الدخان الذي يشرب أي يمص بنحو قصبة بخلاف دخان الحطب ونحوه وغبار الطريق» (¬١).

ونص الحنابلة على نفس التعليل والقول: «من ابتلع الدخان قصدا فسد صومه» (¬٢).

ووافقهم الشافعية في تعميم دخول العين إلا أنهم منعوا القول بالعين المجهرية كالبخور والدخان بلا خلاف، إلا أنه يجب التنبه أنه وقع الخلاف في الدخان التبغي عند الشافعية، أما البخور فلا خلاف في عدم إفساده للصيام (¬٣).

قال الشرواني معللا المذهب في عدم الإفطار بالبخور: لما تقرر أنها ليست عينا .. انتهى

ثم تكلم كلامًا حاصله راجع إلى تحقيق المناط، وهو: أن دخان البخور لا يسمى عينًا في العرف وعليه فالدخان المعروف، وهو الشيشة والتتن والسيجارة اليوم كذلك لا يفطر لنفس العلة. وهذا هو ما قاله ابن حجر

Rujukan halaman ini: فقه الصيام ومستجداته المعاصرة، ص 235 (SanadKitab #30079, hlm. urut 227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.