Lewati ke konten

Kitab: Fiqhush Shiyam wa Mustajaddatuhul Mu'ashirah · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 337

  1. الفصل الخامس زكاة الفطر وما يتعلق بها من المسائل المتقدمة والمعاصرة
  2. المبحث الثاني: كيفية استنباط أحكامها من النصوص والجواب على أسئلتها
  3. المسألة السادسة: سبب الوجوب ومتى تخرج

فالولد الكبير الفقير تلزم نفقته، فتلزم فطرته في المذاهب سوى الحنفية كما تقدم.

وقد ثبت أن الصحابة كانوا يخرجونها عن بنيهم كما في صحيح البخاري «عن ابن عمر ﵄ قال:

فرض النبي ﷺ صدقة الفطر، أو قال: رمضان، على الذكر والأنثى، والحر والمملوك، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فعدل الناس به نصف صاع من بر.

فكان ابن عمر ﵄: يعطي التمر، فأعوز أهل المدينة من التمر، فأعطى شعيرا. فكان ابن عمر: يعطي عن الصغير والكبير، حتى إن كان يعطي عن بني. وكان ابن عمر ﵄: يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين» (¬١).

المسألة السادسة: سبب الوجوب ومتى تخرج.

قوله ﷺ في البخاري ﴿عن ابن عمر ﵄ قال:

فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير، من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة﴾ (¬٢).

وفيه «عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال:

كنا نخرج في عهد رسول الله ﷺ يوم الفطر صاعا من طعام. وقال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعير والزبيب، والأقط والتمر» (¬٣)

Rujukan halaman ini: فقه الصيام ومستجداته المعاصرة، ص 337 (SanadKitab #30079, hlm. urut 327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.