Lewati ke konten

Kitab: Fiqhush Shiyam wa Mustajaddatuhul Mu'ashirah · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 345

  1. الفصل الخامس زكاة الفطر وما يتعلق بها من المسائل المتقدمة والمعاصرة
  2. المبحث الثاني: كيفية استنباط أحكامها من النصوص والجواب على أسئلتها
  3. المسألة الثامنة: كم تخرج وهل تخرج بالقيمة

فلوسًا فتخرج فلوسًا، ويلاحظ مصلحة الفقراء فإن كان الفقير يريد شراء علاج لأولاده أو مستلزمات دراسة أولاده أو نحوها فلا مانع من أن تسلم له فلوسًا» (¬١)

واختاره شيخنا القرضاوي. (¬٢)

والحاصل أنه ليس في الحديث الذي نص على الأصناف الأربعة حصر ولم يفهم ذلك الصحابة؛ بل عادلوا وقاسوا ما لم ينص.

وليس في دلالة النص حصر إنما فيه أن هذه الأمور تخرج في الفطرة، فإن ساوها مثلها في النفع فالشريعة لا تخالف بين المتساويين في الأحكام؛ بل تجمع بينهم.

وهذا ما جعل سائر المذاهب سوى ابن حزم لا تلتزم حصرا على الأصناف المنصوصة بل قالوا المعتبر القوت الغالب، وهذا قياس وتقييم لا شك فيه، وهو الذي حدا بمن ذكرنا إلى القول بالمعادلة بالقيمة وإخراجها.

فإن قال قائل فما فائدة ذكر هذه الأصناف إذن.

فالجواب للتنبيه عليها وعلى ما في معناها؛ لأن هذا الدين عالمي والأقوات تختلف والمصالح تختلف من بلد لبلد، يعضد هذا النص على المقصود الشرعي لعلة زكاة الفطرة وهي طعمة للمساكين.

فهذا بيان جلي للهدف الشرعي من هذا التكليف فكل ما حقق هذا المقصود فهو معتبر.

Rujukan halaman ini: فقه الصيام ومستجداته المعاصرة، ص 345 (SanadKitab #30079, hlm. urut 335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.