Lewati ke konten

Kitab: Fiqhush Shiyam wa Mustajaddatuhul Mu'ashirah · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 351

  1. الفصل السادس الأحكام العامة المتعلقة بشهر رمضان
  2. المبحث الأول: صلاة التراويح والتهجد وما يتعلق بها من مستجدات
  3. المسألة الثانية: حكمها وصلاة الليل والتراويح جماعة
  4. صلاتها جماعة

المسألة الثانية: حكمها وصلاة الليل والتراويح جماعة

أما حكمها فسنة بإجماع العلماء (¬١).

قال ابن عابدين: (التراويح سنة) مؤكدة لمواظبة الخلفاء الراشدين (للرجال والنساء) إجماعًا (¬٢)، وورد فيها نصوص كثيرة منها حديث عن إياس بن معاوية المزني، أن رسول الله ﷺ قال: ﴿لا بد من صلاة بليل، ولو ناقة، ولو حلب شاة، وما كان بعد صلاة العشاء الآخرة فهو من الليل﴾ (¬٣).

وعن ابن عباس قال: ذكرت صلاة الليل فقال بعضهم: إن رسول الله ﷺ قال: ﴿نصفه، ثلثه، ربعه، فواق حلب ناقة، فواق حلب شاة﴾. رواه أبو يعلى، قال الهيثمي ورجاله رجال الصحيح (¬٤).

قلت: هذا شاهد للحديث المتقدم ومعنى فواق ناقة قيل بمقدار ما يفلت الضرع، وقيل: بمقدار ما بين الحلبتين أي يحلب، ثم يترك لولدها الضرع، ثم يحلب.

صلاتها جماعة:

أما صلاتها جماعة، فهي ثابتة أيام النبي ﷺ كما تقدم، ثم تركها جماعة بهم خشية أن تفرض على الناس.

ثم استمر الأمر زمن أبي بكر وسنتين من خلافة عمر وكانوا يصلون

Rujukan halaman ini: فقه الصيام ومستجداته المعاصرة، ص 351 (SanadKitab #30079, hlm. urut 339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.