Lewati ke konten

Kitab: Fiqhush Shiyam wa Mustajaddatuhul Mu'ashirah · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 375

  1. الفصل السادس الأحكام العامة المتعلقة بشهر رمضان
  2. المبحث الأول: صلاة التراويح والتهجد وما يتعلق بها من مستجدات
  3. المسألة الرابعة: مقدار القراءة وهل يبحث عن المسجد المطول، أم المخفف، أم ذي الصوت الحسن وهل يختم القرآن
  4. متى يقوم الليل في رمضان؟

عن مسروق، عن عائشة قالت: ﴿كل الليل أوتر رسول الله ﷺ، وانتهى وتره إلى السحر﴾ (¬١).

ومنه حديث عائشة: ﴿كنا نعد له سواكه وطهوره. فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل. فيتسوك ويتوضأ ويصلي تسع ركعات. لا يجلس فيها إلا في الثامنة﴾ (¬٢).

وقام في رمضان إلى الثلث وإلى النصف وإلى آخر الثلث الأخير: كما في المسند ﴿عن أبي ذر، قال: صمنا مع رسول الله ﷺ رمضان، فلم يقم بنا من الشهر شيئًا حتى بقي سبع، فقام بنا حتى ذهب نحو من ثلث الليل، ثم لم يقم بنا الليلة الرابعة، وقام بنا الليلة التي تليها حتى ذهب نحو من شطر الليل، قال: فقلنا: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه قال: "إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف حسب له بقية ليلته "، ثم لم يقم بنا السادسة، وقام بنا السابعة، قال: وبعث إلى أهله واجتمع الناس، فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح قال: قلت: وما الفلاح؟ قال: السحور﴾ (¬٣).

وهذه النصوص تبين أن الأمر واسع.

وقد أورد المروزي الآثار عن الصحابة في اختيار الصلاة بعد العشاء، وأورد عن البعض ما يدل على اختيارهم آخر الليل لمن قدر فمن ذلك (¬٤):

قول عمر بن الخطاب ﵁: "والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون"، يريد آخر الليل،، وكان الناس يقومون أوله وينامون آخره.

وعن طاوس ﵀: سمع ابن عباس ﵁ يقول: "دعاني عمر ﵁ أتغدى

Rujukan halaman ini: فقه الصيام ومستجداته المعاصرة، ص 375 (SanadKitab #30079, hlm. urut 363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.