قال أبو زكريا: هذا إسناد حسن صحيح (¬١)
وهذه الاستراحة اتفقت عليها المذاهب الأربعة.
فاستحبها الحنفية فنصوا على أنه " (يجلس) ندبا (بين كل أربعة بقدرها وكذا بين الخامسة والوتر) ويخيرون بين تسبيح وقراءة وسكوت، وصلاة فرادى" (¬٢).
وقال الحنابلة: "ويستراح بين كل أربع ركعات بجلسة يسيرة، (ولا بأس بترك استراحة) بينها، (ولا يسن دعاء إذا استراح) لعدم وروده" (¬٣).
وذكرها المالكية، والشافعية في سبب التسمية (¬٤).