Lewati ke konten

Kitab: Fiqhush Shiyam wa Mustajaddatuhul Mu'ashirah · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 417

  1. الفصل السادس الأحكام العامة المتعلقة بشهر رمضان
  2. المبحث الثالث: الاعتكاف ومسائله ونوازله
  3. المطلب الأول: التأصيل الكلي لفقه الاعتكاف
  4. النوع الثاني: الأدلة الجزئية

أما الأول: فورد في الاعتكاف فعله ﷺ الثابت في الصحيحين وغيرها.

وقد تقدم ذكر تلك النصوص في مبحث ليلة القدر.

وقد اعتكف في رمضان في العشر الأول منه، ثم الوسطى يطلب ليلة القدر، ثم العشر الأواخر (¬١).

كما دلت على ذلك النصوص كحديث أبي سعيد المتقدم ثم داوم على الاعتكاف في العشر الأواخر كما في عائشة ﵂، زوج النبي ﷺ: أن النبي ﷺ ﴿كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده﴾ (¬٢).

أما النوع الثاني: فهو ما ثبت في الصحيحين: أن عائشة ﵂، زوج النبي ﷺ قالت: ﴿وإن كان رسول الله ﷺ ليدخل علي رأسه، وهو في المسجد، فأرجله،، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا﴾ (¬٣).

أما النوع الثالث: فثبت في الصحيح أنه أمر عمر أن يوفي بنذره فاعتكف ليلة فعن ابن عمر ﵄: عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال: ﴿يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام؟ فقال له النبي ﷺ: أوف نذرك. فاعتكف ليلة﴾ (¬٤).

أما الإجماع:

فقد نقلها ابن المنذر وعددها وهي:

أجمعوا على أن الاعتكاف لا يَجب على الناس فرضًا إلا أن يوجبه المرء على نفسه فيَجب عليه.

Rujukan halaman ini: فقه الصيام ومستجداته المعاصرة، ص 417 (SanadKitab #30079, hlm. urut 405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.