Lewati ke konten

Kitab: Fiqhush Shiyam wa Mustajaddatuhul Mu'ashirah · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 431

  1. الفصل السادس الأحكام العامة المتعلقة بشهر رمضان
  2. المبحث الثالث: الاعتكاف ومسائله ونوازله
  3. المطلب الثالث: حكم الاعتكاف

ولهم كذلك كراهة اعتكافها في المسجد؛ لأن مذهبهم أن تعتكف في مسجد بيتها، فإن أذن لها فلا يصح له منعها نفلا، أو فرضًا (¬١).

وهو ما يدل عليه صنيع المالكية أنها تعتكف بلا إذنه، لكن هل يحق له إخراجها:

١ - إن اعتكفت بغير إذنه فله أن يقطعها سواء كان نذرا معينا، أم مطلقًا، أو كان نفلًا.

٢ - ، أما إن اعتكفت بإذنه فلا يحق له قطعها في النذر المعين. (¬٢)

وحاصل الأقوال:

١ - أنه إن أذن لها لا يحق له إخراجها مطلقًا في نفل ونذر، وهو قول الحنفية.

٢ - لا يحق له في النذر فقط على تفصيل. وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.

لأنه أسقط حقه الواجب والنذر الذي دخلت فيه واجب فيترجح.

والذي يظهر أنه يجب أن تستأذنه في الاعتكاف المتعارض مع حقه كالطويل، أما إن كان قصيرا كساعة فلا تعارض.

فإن أذن لها في نفل فله إخراجها متى شاء لأن تعارض النفل والواجب يقدم فيه الواجب وهو طاعة الزوج، أما إن أذن لها في نذر معين فليس له إخراجها لأنه فرض متعين مضيق وطاعته موسعة.

Rujukan halaman ini: فقه الصيام ومستجداته المعاصرة، ص 431 (SanadKitab #30079, hlm. urut 419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.