Lewati ke konten

Kitab: Fiqhush Shiyam wa Mustajaddatuhul Mu'ashirah · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 443

  1. الفصل السادس الأحكام العامة المتعلقة بشهر رمضان
  2. المبحث الثالث: الاعتكاف ومسائله ونوازله
  3. المطلب السابع: عمل المعتكف وخروجه من المسجد
  4. والقاعدة المجمع عليها في ضبط خروج المعتكف

ويجب الخروج عند المالكية في مسألة عيادة الأبوين ويبطل اعتكافه ويقضي.

وأجاز ذلك مطلقًا الظاهرية.

والدليل للجميع أن الشريعة رخصت لحاجة الإنسان وللفرض والضرورة والعيادة ليست كذلك؛ بل هي سنة، أو فرض كفاية ولزوم الاعتكاف فرض.

أما الظاهرية؛ فلأن زيارة المريض فرض وشهود الجنازة وغيرها التي في الحديث حق المسلم على المسلم.

٤ - الخروج للمرض الشديد.

وهذا من الضرورات فالأصل أن يلحق بالحاجات الأساسية.

وتنزيل القاعدة اختلف فيه هنا فأبطل الحنفية اعتكافه إن خرج.

وأجاز المالكية، والشافعية، والحنابلة، والظاهرية ويرجع ويبني بعد شفائه.

والجواز هو الصواب؛ لأنه مساو للضرورة التي يجيزها الجميع كحالة الإكراه لخصومة، أو حالة الإغماء.

٥ - الخروج لأداء الشهادة المتعينة عليه، أو تحملها جائز عند الشافعية، والحنابلة، والظاهرية عملا بقاعدة استثناء الفرض المتعينة، أو دفع المفاسد والضرر عن النفس والغير وهي تساوي الحاجات الأساسية التي كان النبي ﷺ يخرج لها ولعموم قوله تعالى: ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ [البقرة: ٢٨٢].

أما الحنفية، والمالكية فرأوا أن الخروج لها مبطل؛ لأنه مناقض للبث في المسجد.

٦ - وهل النسيان يقاس على الإكراه والضرورة اختلف فيه فقالت الشافعية، والحنابلة، والظاهرية هو مستثنى لعموم رفع القلم عن ثلاث عن الناسي.

Rujukan halaman ini: فقه الصيام ومستجداته المعاصرة، ص 443 (SanadKitab #30079, hlm. urut 431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.