Lewati ke konten

Kitab: Fiqhush Shiyam wa Mustajaddatuhul Mu'ashirah · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 453

  1. الفصل السادس الأحكام العامة المتعلقة بشهر رمضان
  2. المبحث الرابع: إفطار الصائم وأحكامها ومسائل في الآداب
  3. المسألة الأولى: السنة في الإفطار

المبحث الرابع: إفطار الصائم وأحكامها ومسائل في الآداب

المسألة الأولى: السنة في الإفطار.

من السنة الإفطار على الرطب، فإن لم يجد فعلى التمر، فإن لم يجد فعلى الماء كما ثبت عنه ﵊: عند الترمذي وغيره من حديث ﴿أنس بن مالك قال: كان النبي ﷺ يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسا حسوات من ماء﴾ (¬١) قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب

قلت: والتعجيل في الفطر بعد تحقق الغروب هو السنة للنصوص الواردة في ذلك من السنن وللإجماع على ذلك. ففي الصحيحين عن سهل بن سعد ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: ﴿لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر﴾ (¬٢).

وفي المسند عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: ﴿لا يزال الدين ظاهرًا ما عجل الناس الفطر؛ إن اليهود والنصارى يؤخرون﴾ (¬٣). قلت: رجاله رجال الشيخين.

ويقابله السحور، فإن السنة تأخيره لورود السنن الصحاح في ذلك وللإجماع.

قال البخاري: حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا هشام: حدثنا قتادة، عن

Rujukan halaman ini: فقه الصيام ومستجداته المعاصرة، ص 453 (SanadKitab #30079, hlm. urut 441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.