Lewati ke konten

Kitab: Fiqhush Shiyam wa Mustajaddatuhul Mu'ashirah · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 455

  1. الفصل السادس الأحكام العامة المتعلقة بشهر رمضان
  2. المبحث الرابع: إفطار الصائم وأحكامها ومسائل في الآداب
  3. المسألة الثالثة: البرامج الرمضانية

له، مثل أجر الصائم، من غير أن ينقص من أجر الصائم شيئا. ومن جهز غازيا في سبيل الله، كان له، أو كتب له، مثل أجر الغازي في أنه لا ينقص من أجر الغازي شيئا﴾ أخرجه في المسند بسند صحيح (¬١).

وعند ابن خزيمة بسند صحيح عن زيد بن خالد الجهني، قال: ﴿قال رسول الله ﷺ: «من جهز غازيا أو جهز حاجا، أو خلفه في أهله أو فطر صائما كان له مثل أجورهم من غير أن ينتقص من أجورهم شيء﴾ (¬٢).

ومن العادات المجتمعية الحسنة في تطبيق هذه السنة المباركة موائد إفطار الصائم ففيها من الأجور العظيمة ما لا يعلمه إلا الله. فهي داخلة في هذا الأجر العظيم.

ولا يجوز أن تعجل من مال الزكاة؛ لأن الزكاة لها مصارف معينة، ولأن شرط الزكاة تمليك الفقير وليس في موائد إفطار الصائم تمليك.

ولو أعطى الفقير إلى بيته وحسبه من الزكاة لا يصح؛ لأن زكاة المال تخرج من جنسه نقودًا، أو عروضًا، أو ماشية بحسب المال لا طعاما مطبوخا.

لكن لو اشترى به سلة غذائية من البر والسكر والاحتياجات الغذائية وسلمها للأسر الفقيرة وحسبها من الزكاة فإن كان يتاجر في ذلك جاز.

وإن لم يكن وعليه زكاة نقود فلا ينبغي له أن يشتري بها لأنه ليس وكيلا عن الفقير، ويجري فيها خلاف إخراج الزكاة بالقيمة وقد تقدمت.

المسألة الثالثة: البرامج الرمضانية

لما شرع الله الصوم لمقصودات كبيرة وعظيمة تتعلق بصلاح الإنسان في دينه ودنياه سبق ذكرها أول هذا السفر. على المكلف السعي لتحقيقها واجتناب كل ما يعود عليها بالخلل والإبطال

Rujukan halaman ini: فقه الصيام ومستجداته المعاصرة، ص 455 (SanadKitab #30079, hlm. urut 443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.