Lewati ke konten

Kitab: Fiqhush Shiyam wa Mustajaddatuhul Mu'ashirah · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 476

  1. الفصل السادس الأحكام العامة المتعلقة بشهر رمضان
  2. المبحث الخامس: أنواع الصوم الأخرى وأحكامها
  3. المطلب الثالث: الصوم المكروه
  4. صوم يوم الجمعة

صوم يوم الجمعة:

أما صوم يوم الجمعة: فأدلة الباب حديث أبي هريرة في الصحيحين: قال: سمعت النبي ﷺ يقول: ﴿لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يومًا قبله، أو بعده﴾ (¬١). وفي البخاري: عن جويرية بنت الحارث ﵂: ﴿أن النبي ﷺ دخل عليها يوم الجمعة، وهي صائمة، فقال: أصمت أمس، قالت: لا، قال: تريدين أن تصومين غدا، قالت: لا، قال: فأفطري﴾ (¬٢)، وقال حماد بن الجعد: سمع قتادة: حدثني أبو أيوب: أن جويرية حدثته: فأمرها فأفطرت

وفي مسلم عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ. قال: ﴿لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي. ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام. إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم﴾ (¬٣).

وفيه عن محمد بن عباد بن جعفر ﴿سألت جابر بن عبد الله ﵄، وهو يطوف بالبيت: أنهى رسول الله ﷺ عن صيام يوم الجمعة؟ فقال: نعم. ورب هذا البيت!﴾ (¬٤).

فدلت هذه النصوص على النهي عن إفراد يوم الجمعة بصوم مقصود لليوم إلا إن صام قبلة الخميس، أو صام بعده السبت، أو وافق صوم يوم معتاد صومه، كعرفة وعاشوراء كما يدل عليه حديث أبي هريرة، والأصل في النهي التحريم.

قال ابن حزم: وما نعلم لمن ذكرنا من الصحابة ﵃ مخالفا أصلًا في النهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام - وبالله تعالى التوفيق (¬٥).

Rujukan halaman ini: فقه الصيام ومستجداته المعاصرة، ص 476 (SanadKitab #30079, hlm. urut 464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.