على أفضيلة العمل الصالح فيه فيشمل الصوم، أما صيامه على الخصوص ففيه حديثان متعارضان.
وأما أكثر شعبان وصوم المحرم فثابت عنه ﵊ في الصحاح والسنن والمسانيد.
وأما صيام الست من شوال فتقدم حكمها وحديثها في صحيح مسلم والعلماء من المذاهب على ندبيتها وإنما كرهها مالك لمن يصلها فيظن من لا يعلم أنها تبع لرمضان. (¬١)
والمسائل المجمع عليها في صوم التطوع.
أجمعوا أن من تطوع بصيام يوم واحد ولم يكن يوم الشك ولا اليوم الذي بعد النصف من شعبان ولا يوم جمعة ولا أيام التشريق الثلاثة بعد يوم النحر فإنه مأجور حاشا الامرأة ذات الزوج
واتفقوا على أنها ان صامت كما ذكرنا بإذن زوجها فإنها مأجورة
وأجمعوا أن التطوع بصيام يوم وإفطار يوم حسن إذا أفطر يوم الجمعة والأيام التي ذكرنا (¬٢)