قال النووي: قال العلماء اللفظ الثاني مفسر للأول وبيان لأن مرادها بكله غالبه وقيل كان يصومه كله في وقت ويصوم بعضه في سنة أخرى وقيل كان يصوم تارة من أوله وتارة من وسطه وتارة من آخره ولا يخلي منه شيئا بلا صيام لكن في سنين وقيل في تخصيصه شعبان بكثرة الصيام لأنه ترفع (¬١)
قلت: أما النهي عن الصوم بعد النصف من شعبان فمحمول على من لم تكن له عادة وهو مكروه ابتداء لما جاء «عن أبي هُريرة، أن رسولَ الله ﷺ قال: " إذا انتَصَفَ شعبانُ، فلا تَصُوموا"» (¬٢). وقد اختلف في الحديث وعده أحمد وابن مهدي من منكرات العلاء (¬٣) وهو مكروه عند الشافعية.