وذهب ابن حزم هنا مذهبا عجيبا وهو تحريم صوم يوم السادس عشر من شعبان فقال:
«ولا يجوز صوم اليوم السادس عشر من شعبان تطوعا أصلا ولا لمن صادف يوما كان يصومه» (¬١)
وزعم أنه بذلك جمع بين الأحاديث التي فيها استحباب صيام شعبان، وبين النهي عن الصوم إذا انتصف شعبان وهو جمع غاية في الركاكة. (¬٢).