Lewati ke konten

Kitab: Fiqhush Shiyam wa Mustajaddatuhul Mu'ashirah · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 75

  1. الفصل الثاني في الشروط والأركان وكيفية بنائها الفقهي المتقدم والمعاصر
  2. المبحث الأول: في شرط الوقت وطرق إثباته شهادة وفلكا وما يتعلق به من المسائل المستجدة
  3. المطلب الأول: دخول الشهر وطرق إثباته
  4. أنواع الأصول الحاكمة لإثبات دخول الشهر بالرؤية
  5. النوع الثاني ما هو للدخول بشهادة واحد

لعمر أما تراه؟ فجعل لا يراه - قال - يقول عمر: سأراه وأنا مستلقٍ على فراشي (¬١).

أنواع الأصول الحاكمة لإثبات دخول الشهر بالرؤية:

وثم أصول تضبط العدد، منها نصية ومنها قياسية، أعني قياس الإخبار برؤية الهلال على الشهادة، فيتطلب العدد أم على الرواية فلا يلزم العدد.

أما الأصول النصية فهي من السنة ثلاثة أنواع:

النوع الأول: ما هو شامل للدخول والخروج بشهادة اثنين:

وهو حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب المتقدم وفيه: ﴿إن شهد شاهدا عدل، فصوموا وأفطروا﴾. وهو حديث حسين بن الحارث الجدليّ -من جديلة قيس-، أنّ أمير مكة خطب، ثم قال: عهد إلينا رسول الله ﷺ أن ننسُك للرؤية، فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما، .. قال ابن عمر بذلك أمرنا رسول الله ﷺ (¬٢)

والنوع الثاني ما هو للدخول بشهادة واحد:

وهو حديث ابن عمر في شهادته وحديث ابن عباس في شهادة الأعرابي.

Rujukan halaman ini: فقه الصيام ومستجداته المعاصرة، ص 75 (SanadKitab #30079, hlm. urut 68)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.