Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar fi Ushulil Fiqh · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca halaman 25

  1. أدلة الأحكام
  2. الدليل السادس: الاستصحاب
  3. تعريف الاستصحاب

الدليل السادس: الاستصحاب

الضابط الأول: تعريف الاستصحاب:

لغة: هو طلب المصاحبة واستمرارها.

واصطلاحًا: هو الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني، بناءً على ثبوته في الزمان الأول؛ لفقدان ما يصلح للتغيير.

تنبيهات:

- الاستصحاب لا يثبت حكمًا جديدًا، ولكن يثبت استمرار الحكم الثابت في الزمان الأول.

- الاستصحاب قد يكون للإباحة، وقد يكون للمنع، وذلك بحسب الأصل؛ فقد يكون الأصل الإباحة، وقد يكون الأصل المنع.

- على الفقيه أن يستصحب الأصل في الأحكام حتى يثبت ناقل صحيح.

- النافي للحكم يلزمه الدليل ويطالب به؛ لأن نفي الحكم دعوى، والدعوى لا تثبت إلا بدليل.

Rujukan halaman ini: المختصر في أصول الفقه، ص 25 (SanadKitab #30082, hlm. urut 23)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.