Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar fi Ushulil Fiqh · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca halaman 34

  1. طرق الاستنباط
  2. الأمر والنهى
  3. العام الوارد على سبب خاص

تدل على أنه للعموم؛ فهذا يعم إجماعًا.

٣ - إذا جاء اللفظ عامًّا واردًا على سبب خاص، وليس هناك دليل يدل على العموم أو الخصوص؛ فالعبرة بعموم الفظ لا بخصوص السبب.

فوائد:

١ - الاستثناء بعد جمل متعاطفة يرجع لجميع ما يصلح منها.

٢ - دلالة العام ظنية قبل التخصيص وبعده.

٣ - أكثر العمومات دخلها التخصيص.

٤ - إذا ورد الخاص قبل العمل بالعام، فهو تخصيص وإلا كان نسخًا.

٥ - إذا ورد الخاص قبل العام كان نسخًا.

٦ - الاستثناء معيار العموم.

٧ - ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يجري مجرى العموم في المقال.

Rujukan halaman ini: المختصر في أصول الفقه، ص 34 (SanadKitab #30082, hlm. urut 32)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.