Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar fi Ushulil Fiqh · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca halaman 36

  1. طرق الاستنباط
  2. الظاهر والمؤول
  3. ضوابط في الظاهر والمؤول

* الظاهر والمؤَوَّل.

الضابط الأول: تعريف الظَّاهِر:

لغة: الواضح والبين.

واصطلاحًا: المعنى الراجح من لفظ يحتمل أكثر من معنى، أو هو المتبادر إلى الذهن عند سماع اللفظ.

الضابط الثاني: تعريف المؤَوَّل:

لغة: من الأَول وهو الرجوع.

واصطلاحًا: المعنى المرجوح من لفظ يحتمل أكثر من معنى.

ضوابط في الظاهر والمؤول:

١ - لا يحتاج الظاهر إلى دليل لترجيحه؛ لأن الإجماع منعقد على العمل بظواهر الألفاظ.

٢ - العمل بالظاهر واجب إلا بدليل صحيح صالح يصرفه عن ظاهره.

٣ - العمل بالظاهر يشمل العمل باللفظ وما يتضمنه من المعنى، بدون تجوز وزيادة عن المعنى المراد، وبدون قصور عنه.

Rujukan halaman ini: المختصر في أصول الفقه، ص 36 (SanadKitab #30082, hlm. urut 34)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.