Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar fi Ushulil Fiqh · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca halaman 39

  1. طرق الاستنباط
  2. النسخ
  3. الضابط الأول: تعريف النسخ

* النَّسْخ

الضابط الأول: تعريف النسخ:

لغة: هو الإزالة والنقل.

واصطلاحًا: رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة.

ضوابط في النسخ:

١ - النسخ جائز عقلًا وواقع شرعًا، وهو يقع في نصوص الكتاب والسنة.

٢ - الإجماع لا ينسخ نصًّا من الكتاب والسنة، لكن بمستنده.

٣ - القياس لا ينسخ نصًّا ولا إجماعًا.

٤ - النسخ لا يكون إلا بعد العجز عن الجمع، ويعلم المتقدم والمتأخر.

٥ - الأخبار لا يدخلها النسخ.

٦ - الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان لا تُنسَخ.

٧ - الأحكام الكلية في الشريعة لا تُنسَخ.

٨ - النسخ والتخصيص يشتركان في أن كلَّا منهما قصر للحكم على بعض مشتملاته، إلا أن النسخ قصر للحكم على بعض الأزمان، والتخصيص قصر للحكم على بعض أفراده.

Rujukan halaman ini: المختصر في أصول الفقه، ص 39 (SanadKitab #30082, hlm. urut 37)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.