Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 107

  1. الباب الأول القاعدة الكلية الكبرى: الأمور بمقاصدها ولا عمل إلا بنية وما يتعلق بها من القواعد والتنزيل المتقدم والمعاصر
  2. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بقاعدة الأمور بمقاصدها
  3. المبحث الخامس قاعدة: المقاصد المشروعة لا تسوغ الوسائل المحظورة
  4. المسألة الأولى: المعنى.

لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا، ولم نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا.» (¬١)

فإن نيتهم عدم إيذاء إخوانهم، لكن فعلهم يعتبر جناية.

وهذا تبرير باطل لا يسقط الضمان، ولا يحل الحرام.

لهذا أبطل الله ما قاله الكفار في عبادة الأصنام أنها لتقريبهم إلى الله زلفى قوله تعالى: ﴿أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إلى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ﴾ [الزمر: ٣].

وهكذا ما ذكره سبحانه من مقال إخوة يوسف في تبرير قتله ﴿اقْتُلُوا يُوسُفَ، أو اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ﴾ [يوسف -١٠].

الحالة الثالثة: وله صورة أخرى، وهي أن يكون التصرف شرعيا في الظاهر صحيحا في النظر الفقهي حسب الموجهات الشرطية والركنية وزوال الموانع ولكن هذه التصرفات توصل إلى المفاسد فهذه أقسام.

١: يوصل إلى الفساد والمفاسد قطعا، وهذا مجمع على منعه في جميع المذاهب وقد مثل له برجل حفر في بيته حفرة وراء الباب فمن دخل وقع قطعا، فهذا محرم، وهو ضامن بإجماع.

٢: ما يوصل إلى الضرر والمفسدة على وجه الأغلبية والأكثرية كبيع السلاح في الفتنة وبيع العنب لمن يتخذه خمرا وسأتكلم عنه في قاعدة مستقلة في مطلب قادم.

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 107 (SanadKitab #30084, hlm. urut 100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.