Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 112

  1. الباب الأول القاعدة الكلية الكبرى: الأمور بمقاصدها ولا عمل إلا بنية وما يتعلق بها من القواعد والتنزيل المتقدم والمعاصر
  2. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بقاعدة الأمور بمقاصدها
  3. المبحث السادس قاعدة: قصدت الشريعة إخراج المكلف الهوى
  4. المسألة الثانية: القواعد المتعلقة بمقاصد الأهواء.

﴿وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ﴾ [القمر: ٣]

والآيات كثيرة في ذم الهوى المضاد للحق الصاد عنه.

المسألة الثانية: القواعد المتعلقة بمقاصد الأهواء.

١ - قاعدة: قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده في العمل موافقا لقصده في التشريع (¬١)

هذه القاعدة للإمام الشاطبي في الموافقات ومعناها:

أن جميع ما يعمله المكلف من الأعمال يجب أن ينوي بها موافقه مراد الله؛ لأن قصد التشريع هو ما وافق ما أمر الله به. فإن نوى نية تخالف مقصود الشرع فهو الهوى المضاد للشرع.

_ فالزواج قصده العفاف لا المتعة والتوقيت.

_ والبيع قصده التمليك لا الحيلة الصورية على الربا كالتورق المنظم، أو المرابحة الصورية غير الحقيقية.

_ والولاية قصدها دفع المظالم وإقامة العدل.

والتي بعدها تبين بطلان هذا العمل فالعقود التي تخالف مقصود الشرع باطلة.

٢ - قاعد: كل تكليف قد خالف القصد فيه قصد الشارع فباطل (¬٢).

وهذه القاعدة الشاطبية تبين بطلان العمل الذي خالف فيه المكلف الشريعة في القصد والنية، فإن من نوى نية غير شرعية فعمله باطل. والتي بعدها تحمل نفس المعنى.

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 112 (SanadKitab #30084, hlm. urut 105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.