Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 126

  1. الباب الثاني القاعدة الثانية من القواعد الكبرى: الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد
  2. الفصل الأول القاعدة الكبرى: الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد
  3. المبحث الأول: سؤال المعاني والتأصيل والمراتب
  4. المطلب الأول: تعريف المصالح والمفاسد

المبحث الأول: سؤال المعاني والتأصيل والمراتب

المطلب الأول: تعريف المصالح والمفاسد

معنى جلب المصالح: الجلب لغة هو مايؤتى به ويراد به كذلك الاستحثاث، يقال جلب على فرسه أي استحثه بوكز، أو صياح، أو نحوه وأجلب عليه (¬١).

وأما الدرء فمعناه الدفع قال في القاموس:

ودارأته: داريته، ودافعته (¬٢).

وعلى هذا فالمعنى أن الشريعة طالبة للمصالح آمرة بها ودافعة للمفاسد زاجرة عنها.

تعريفها اصطلاحا: وقد عرف المصالح والمفاسد العز ابن عبد السلام بقوله المصلحة لذة، أو سببها، أو فرحة، أو سببها والمفسدة ألم أو سببه، أو غم أو سببه (¬٣).

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 126 (SanadKitab #30084, hlm. urut 119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.