Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 129

  1. الباب الثاني القاعدة الثانية من القواعد الكبرى: الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد
  2. الفصل الأول القاعدة الكبرى: الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد
  3. المبحث الأول: سؤال المعاني والتأصيل والمراتب
  4. المطلب الأول: تعريف المصالح والمفاسد
  5. ٤ - التعريف المختار للمصالح والمفاسد

وهذا ما أراده ابن عاشور في تعريفه للمصلحة والمفسدة حيث قال عن المصلحة: "وصف للفعل يحصل به الصلاح، أي النفع منه دائمًا، أو غالبًا للجمهور، أو للآحاد" (¬١).

وقال عن المفسدة: "وأما المفسدة فهي ما قابل المصلحة، وهي وصف للفعل يحصل به الفساد، أي الضر دائمًا، أو غالبًا للجمهور، أو للآحاد" (¬٢).

٤ - التعريف المختار للمصالح والمفاسد:

ومن خلال ما تقدم يمكن تعريفها: بأن المصلحة كل نفع حسي، أو عقلي، أو قلبي ونفسي خاص، أو عام تعلق بالدينا و الآخرة.

والمفسدة كل ضرر حسي، أو عقلي، أو نفسي خاص، أو عام تعلق بالدنيا والآخرة.

أو يقال: المصلحة كل نفع حسي، أو معنوي، والمفسدة: كل ضر حسي، أو معنوي.

فالمصالح الحسية تشمل كل نفع محسوس مدرك بالحواس الخمس.

فتناول الطعام وارتداء الملابس واتخاذ المساكن والزواج والتجارات والمكارم والأخلاق الحسنة وبر الوالدين وأداء الحقوق كلها مصالح راجعة إلى المحسوس وكلها دنيوية وخادمة للآخرة ولجميعها مراتب تشمل الضروريات والحاجيات والتحسينيات.

والمصالح المعنوية تشمل العقلية من المعارف والعلوم النافعة والإبداع والتعلم والأفكار البناءة مصالح.

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 129 (SanadKitab #30084, hlm. urut 122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.