Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 151

  1. الباب الثاني القاعدة الثانية من القواعد الكبرى: الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد
  2. الفصل الأول القاعدة الكبرى: الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد
  3. المبحث الثاني: مراتب المصالح والمفاسد
  4. المرتبة الأولى: الضروريات وتطبيقاتها المعاصرة
  5. المقصد الخامس: حفظ المال

أو تكون له ولاية عليه كمال اليتيم فإن وليه يتصرف فيه تصرفا مصلحيا بإذن الشرع، أو يكون وكيلا عن المالك فله حينئذ التصرف.

ويتفرع على القاعدة:

أنه ليس لأحد أن يدخل دار الآخر، أو مزرعته المسيجة بدون إذنه؛ لأنه بدخوله الدار، أو المزرعة يكون قد استعملها (¬١).

ولا يحق له استعمال سيارته، أو التصرف في أسهمه، أو أملاكه إلا بإذنه. وهذا كله حماية للأموال.

٢_ وتأتي هنا قاعدة: الأمر بالتصرف في حق الغير باطل (¬٢)

لأنه تصرف في حق الغير بلا إذن شرعي، أو إذن من المالك فكان الأمر بالتصرف في ذلك عدوانًا.

٣_ ومن القواعد التي تحفظ المال قاعدة: لا ينتقل الملك إلا بسبب شرعي.

وبالتتبع وجدنا أن الملك ينتقل في الشرع بطرق خمس التالية:

_إما بالمعاوضات المحضة من بيع وشراء وشركات ونحوها.

_ وإما المعاوضات غير المحضة وهي ما تسمى بالمكارمات والتعويضات مثل المهور والديات. _وإما التبرعات والصدقات.

_ وإما الفرض الشرعي كالزكاة والنفقات والمواريث والغنائم.

_ وإما الإباحة كإحياء الموات. فهذه هذه الطرق التي ينتقل بها الملك في الشرع.

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 151 (SanadKitab #30084, hlm. urut 144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.