Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 160

  1. الباب الثاني القاعدة الثانية من القواعد الكبرى: الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد
  2. الفصل الأول القاعدة الكبرى: الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد
  3. المبحث الثالث: أثر قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد على الصناعة الفقهية المعاصرة
  4. ج- ومن فقه الدولة

ب- ومن الفقه الطبي:

١ - جواز التبرع بالدم لتعلقه بمصلحة حفظ النفس، وهو حاجي مكمل للضروري ينزل منزلته

٢ - تأهيل النساء في التخصصات الطبية المتعلقة بالمرأة، وهو حاجي كسابقه.

٣ - من المفاسد عمليات التجميل المبنية على الهوى والتشهي وتغيير خلق الله كتغيير شكل الأنف، وهو تحسيني عارض حفظ الخلق والفطرة، وهو أصل شرعي فبطل.

٤ - لا تجوز المعاوضة مقابل العضو المتبرع به إلا على سبيل الهدية والهبة غير المشروطة؛ لأن المعاوضة على أعضاء الآدمي امتهان له. ومنعه تحسيني، لكن إن لم يتم إنقاذ المريض إلا بذلك تعين وكان من الضرورات؛ لأن مرتبة التحسينات إن عارضت الضرورات سقطت، وهي هنا حفظ النفس.

ج- ومن فقه الدولة:

١ - من المصالح إقامة العدل وحماية الحريات الراشدة وإيتاء الحقوق للمواطنين والمقيمين والزائرين واللاجئين، وكل ما لا يتم النظام العام إلا به فهو واجب.

وكل ما يخل بالنظام العام القائم على مصلحة الأمة، فهو مفسدة يجب دفعها.

٢ - جواز إصدار برقية عزاء ومواساة لرؤساء الدول الكافرة من الدول المسلمة بما ليس فيه مخالفة كالدعوة بالمغفرة.

والتعزية من مراتب التحسينات والمكارم، ولا تعارض أصلًا شرعيًا فجازت.

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 160 (SanadKitab #30084, hlm. urut 153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.