Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 181

  1. الباب الثاني القاعدة الثانية من القواعد الكبرى: الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد
  2. الفصل الثاني: القواعد الضابط لمعرفة المصالح المعتبرة في الشرع
  3. المبحث الثاني قاعدة: الشريعة تعتبر المصالح الحالية والمآلية
  4. المسألة الثانية: تنزيلات معاصرة على فقه المآلات

قرر ما يلي:

أولًا: لا يجوز شرعًا إعادة العضو المقطوع تنفيذًا للحد؛ لأن في بقاء أثر الحد تحقيقًا كاملًا للعقوبة المقررة شرعًا، ومنعًا للتهاون في استيفائها، وتفاديًا لمصادمة حكم الشرع في الظاهر.

ثانيًا: بما أن القصاص قد شرع لإقامة العدل وإنصاف المجني عليه، وصون حق الحياة للمجتمع، وتوفير الأمن والاستقرار، فإنه لا يجوز إعادة عضو استؤصل تنفيذًا للقصاص، إلا في الحالات التالية:

أ- أن يأذن المجني عليه بعد تنفيذ القصاص بإعادة العضو المقطوع من الجاني.

ب- أن يكون المجني عليه قد تمكن من إعادة عضوه المقطوع منه.

ثالثًا: يجوز إعادة العضو الذي استؤصل في حدٍّ، أو قصاص بسبب خطأ في الحكم، أو في التنفيذ. والله أعلم؛ (¬١)

٢ - يجوز زواج المسيار لتمام أركانه وشروطه وأما اسقاط حق المبيت والنفقة فلا علاقة له بالصحة.

لكن يبقى النظر في المصالح المآلية لهذه النوع من مستجدات النكاح فقد يمنع في بعض الصور إن آل الأمر إلى إضاعة حقوق الأولاد ونسبهم وميراثهم وحقوق الزوجة من الميراث وغيره.

٣ - أفتى المجمع الفقهي بتحريم بنوك الحليب؛ لأن مآلها يؤدي إلى اختلاط المحرمية بسبب الرضاعة لعدم العلم بتعيين المرتضع.

٤ - تحريم الزواج بقصد الحصول على الأوراق مع تبييت الطلاق

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 181 (SanadKitab #30084, hlm. urut 174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.