Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 200

  1. الباب الثاني القاعدة الثانية من القواعد الكبرى: الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد
  2. الفصل الثاني: القواعد الضابط لمعرفة المصالح المعتبرة في الشرع
  3. المبحث الخامس قاعدة: تصرف الإمام منوط بالمصلحة
  4. المسألة الرابعة: تطبيقات معاصرة على قاعدة تصرفات الإمام منوط بالمصلحة

٢ - واجب على الإمام الحفاظ على ثروات البلاد.

٣ - من المصالح المرعية في الجمهوريات في هذا العصر وجود دستور للدولة يبين فيه ما يتفق عليه من مصالح الشعب وحقوقه، وواجبات الرئيس والسلطات.

٤ - أفتى بعد العلماء أنه يجوز له فرض الضريبة عند الحاجة للمصلحة، ويجوز إعفاء بعض السلع وبعض التجار للمصلحة العامة.

٥ - إذا أمر الإمام بمقاطعة بضائع دولة معينة لمصلحة البلاد فإنه تجب طاعته وقد أمر النبي بمقاطعة الثلاثة وهجرهم للمصلحة.

٦ - لا يجوز للحاكم التطبيع مع العدو الحربي المحتل كالعدو الصهيوني؛ لأنه تصرف لا مصلحة فيه.

٧ - لا يجوز للإمام التعاون مع العدو بتسليم المواطنين، بل يحاكمهم في بلده إن أجروموا.

٨ - يجوز الدخول في معاهدات الحفاظ على المناخ؛ لأنها من المصالح.

٩ - جواز ضبط التسعير في سلع معينة تعم الحاجة إليها وفي حدود المصلحة العامة فقط.

١٠ - يجوز فرض عقوبات على من يلوث البيئة.

١١ - تنفرد الدولة بطباعة العملة ومنع تزويرها، أو تهريبها، أو التلاعب بها.

١٢ - استبدال الوقف عند الضرورة جائز وهو من المصلحة.

١٣ - التأمين التقاعدي، أو الاجتماعي الذي تفرضه الدولة، تكاد تتفق الآراء على أن هذا النوع من التأمين جائز شرعًا. (¬١)

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 200 (SanadKitab #30084, hlm. urut 193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.