Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 215

  1. الباب الثاني القاعدة الثانية من القواعد الكبرى: الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد
  2. الفصل الثاني: القواعد الضابط لمعرفة المصالح المعتبرة في الشرع
  3. المبحث السادس قاعدة: حكم الحاكم يرفع الخلاف
  4. المسألة الثالثة: شروط قاعدة حكم الحاكم يرفع الخلاف

قال الشوكاني: لم يتصدر أحد في زمن النبوة للقضاء إلا بأمره ﷺ، ولا تصدر أحد في أيام الخلفاء الراشدين، للقضاء إلا بأمر من الخليفة، وهذا أمر ظاهر واضح لا ينبغي أن ينكر (¬١).

لكن لو لم يوجد قاض معين نظرًا لفراغ في الدولة، أو اختلال، أو احتراب، أو ضعف.

فثم قاعدة تنظم ذلك، هي: إذا تعذر على الإمام إقامة المصالح قام بها آحاد الناس.

٣: اشتراط الدعوى الصحيحة.

وللدعوى الصحيحة أركان هي:

عند جمهور الفقهاء: المدعي، والمدعى عليه، والمدعى، والقول الذي يصدر عن المدعي يقصد به طلب حق لنفسه، أو لمن يمثله (¬٢).

وللقاضي أن يصدر قرارا بدون تقدم دعوى في بعض القضايا، فهذا صحيح.

مثاله كتزويج يتيمة بلا ولي بإذنها فهو حكم ولو بلا دعوى (¬٣).

٤: أن يكون حكمه فيما لا ينقض.

فقولهم: الحاكم يرفع الخلاف مقيد بما هو مستند على الدليل وأصول الشريعة (¬٤).

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 215 (SanadKitab #30084, hlm. urut 208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.