Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 255

  1. الباب الثاني القاعدة الثانية من القواعد الكبرى: الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد
  2. الفصل الثالث: الموازنات المصلحية وقواعدها الحاكمة لها حال التعارض
  3. المبحث الأول: قواعد تعارض المصالح
  4. المطلب الثالث: تطبيقات قاعدة اجتماع المصالح وتزاحمها من كتب الفقهاء المتقدمين
  5. ومن الأسرة والنفقات

وقيل يشتغل بأداء الصلاة؛ لأن أداء الصلاة أفضل من أداء الحج لقوله ﵇. «واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة» (¬١).

والأصح أنه يجمع بين المصلحتين فيصلي صلاة الخوف، وهو ذاهب إلى عرفة، فيكون جامعًا بين المصلحتين على حسب الإمكان؛ لأن مشقة فوات الحج عظيمة، فإذا جاز أن يصلي صلاة الخوف لأجل حفظ مال يسير، فجوازه لحفظ أداء الحج أولى.

٨ - ومنها يقدم الواجب العيني على الكفائي. لذلك أمر الرسول الرجل الذي اكتتب في غزوة، وقد ذهبت امرأته إلى الحج أن يترك الجهاد ليكون محرما لزوجته في الحج (¬٢)

ومن دفع العدوان:

- وإن رأى معتديًا صائلًا لا يمكن دفعه إلا بالفطر فعل ذلك تقديمًا لأرجح المصالح؛ لأن حفظ النفس ضروري لا يمكن تعويضه، والصيام فرض يمكن قضاؤه.

ومن الأسرة والنفقات:

أ) ومنها تقديم النفقة على الزوجات على الأولاد إن تضايقت والأولاد على الأقارب.

ب) إن كان معه رغيف ووجد محتاجين فإنه يقسمه بينهما، ولا يخص أحدهما؛ جمعا بين المصالح ودفعا لمفسدة إيغار صدر الآخر.

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 255 (SanadKitab #30084, hlm. urut 248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.