Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 259

  1. الباب الثاني القاعدة الثانية من القواعد الكبرى: الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد
  2. الفصل الثالث: الموازنات المصلحية وقواعدها الحاكمة لها حال التعارض
  3. المبحث الأول: قواعد تعارض المصالح
  4. المطلب الرابع: تطبيقات معاصرة لتزاحم المصالح في مختلف المراتب غير ما سبق

٧ - من كان له مال يكفيه لحج الفريضة، لكنه يريد أن يبني به دارا للأيتام فماذا يقدم.

إن قلنا بفورية الحج فهو المقدم؛ لأن مرتبة الفوري مقدمة، وإن قلنا: إنه على التراخي قدم مصلحة بناء دار الأيتام.

٨ - يشترك بعض الموظفين في الضمان الاجتماعي ويعرفون الحكم الشرعي فيتوبون، أو يخرجون من الوظيفة لأمر خارج عن إرادتهم، فإن استمروا في دفع الضمان بعد الخروج من الوظيفة أخذوا في النهاية أموالهم وتخلصوا من الزيادة المحرمة، وإن امتنعوا عن دفع الضمان ضاع عليهم ما كان قد دفعوه سابقًا، فماذا يفعلون وفق الشرع؟

وحاصل الجواب أن من يرى جواز الضمان فلا إشكال، ومن رأى المنع كالتأمين التجاري فإنه يوازن بين المصالح، ومعلوم أن مصلحة استرداد الأموال الكبيرة من هذه الشركات بمواصلة الدفع لزمن، حتى يستردوا جميعه، وما حصل من الربا تصدقوا به. أولى من مصلحة الترك وتكون الأموال لشركات التأمين (¬١).

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 259 (SanadKitab #30084, hlm. urut 252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.