Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 297

  1. الباب الثاني القاعدة الثانية من القواعد الكبرى: الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد
  2. الفصل الثالث: الموازنات المصلحية وقواعدها الحاكمة لها حال التعارض
  3. المبحث الثالث: تعارض المصالح والمفاسد والقواعد الحاكمة لها والمراحل الست الضابطة
  4. القاعدة الأولى: (دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح)
  5. المطلب الثالث: المراحل الست للتعامل مع تعارض المصالح والمفاسد
  6. المرحلة الخامسة: الترجيح عند اتحاد الرتبة والنوع الواحد
  7. ثانيا: الترجيح من حيث العموم والخصوص

ما يأمر به من جلب المصالح ودرء المفاسد، فيصير الصالح بهذا السبب أصلح» (¬١).

٣ - في الحرب تعرضت الكثير من النساء للاغتصاب، فللمرأة أن تسافر من ذلك المكان ولو بلا محرم حماية لعرضها، لأن مفاسد السفر بدون محرم أخف من مفاسد انتهاك العرض.

والمحرم قصدت الشريعة منه حفظ المرأة ورعايتها من السفهاء حال السفر.

ثانيا: الترجيح من حيث العموم والخصوص:

فإن المصالح العامة مقدمة على المفسدة الخاصة حال التعارض.

مثالها:

١ - عقوبة مروج المخدرات بما يناسب الجريمة، وقد يصل إلى الإعدام بشروط معينة والاعدام مفسدة متعلقة برتبة الضروريات، وهي النفس.

لكنها جلبت مصالح أكثر وأعظم، فمنها أن ذلك يترتب عليه حفظ الدين، والنفس، والمال، والعقل، والعرض والنسل بشكل عام؛ لأن نشر المخدرات والترويج لها يهدم هذه جميعًا ويخل بها خللا لا يغتفر. (¬٢)

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 297 (SanadKitab #30084, hlm. urut 290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.