Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 321

  1. الباب الثاني القاعدة الثانية من القواعد الكبرى: الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد
  2. الفصل الرابع: الوسائل وقواعدها الحاكمة
  3. المبحث الثاني: قواعد الوسائل واستثمارها التنزيلي المعاصر
  4. المطلب الأول قاعدة: المصالح والمفاسد مقاصد ووسائل

وكل هذه الأعمال توصل إلى المقاصد الكبرى فهي وسائل لحفظها لكنها لما كانت وسائل مقصودة منصوص عليها كانت لا تتغير زمانا ولا مكانا.

فهي مقصودة في ذاتها ووسائل لغيرها.

فتحصل من هذا أن عندنا مراتب للمقاصد والوسائل

المرتبة الأولى: مقصد المقاصد الأكبر وهو إفراد الله بالعبادة

المرتبة الثانية: المقاصد الخمسة الكبرى

المرتبة الثالثة: المقاصد الأصلية الوسطى أو المقاصد الوسيلية:

وهي الإعمال الصالحة التي تتعلق بها جميع المأمورات والمنهيات

من صلاة وطهارة وأذان وجمعة وخطبة وصوم وحج وزكاة ومعاملات وأنكحة. عمارة الأرض وإصلاحها.

وسميناها مقاصد وسطى وسيليه، لأنها موصلة إلى المقاصد الكبرى ولا تقوم المقاصد الكبرى إلى بها، فهي مقاصد وسائلية، وميزة هذا النوع الثبات لا يمكن تغييره ولا تبديله وكذا ما فوقه من المراتب.

وهي قسمان كذلك: منها ما هو مقصد أصلي لا يسقط بحال كالصلاة، ومنها ما هو وسيلة لهذه المقاصد كالوضوء وسيلة مقصودة للصلاة، لكنه يسقط في حالات ولا تسقط الصلاة.

المرتبة الرابعة: وسائل محضة.

وهذه وسائل مجردة مأمور بها تبعا لمقاصدها ولم يهدف الشرع إلى تعييها نصا والتعبد بهذا التعيين.

فأي وسيلة أفادت تحقيق المقصد فهي مطلوبة.

وقاعدتها: الوسيلة المحضة يحصل بها المقصود كيفما كانت

وسنتكلم عنها بعد قليل.

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 321 (SanadKitab #30084, hlm. urut 314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.