Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 323

  1. الباب الثاني القاعدة الثانية من القواعد الكبرى: الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد
  2. الفصل الرابع: الوسائل وقواعدها الحاكمة
  3. المبحث الثاني: قواعد الوسائل واستثمارها التنزيلي المعاصر
  4. المطلب الأول قاعدة: المصالح والمفاسد مقاصد ووسائل

لماذا تمييز هذا المراتب وتقسيمها:

الفائدة الكبرى من ذلك:

١ - معرفة الثوابت والمتغييرات في الشرع.

فالمراتب الثلاث الأولى: هي الثوابت لا تتغير ولا تتبدل.

فالمقصد الأكبر والمقاصد الضرورية والمقاصد الوسطى الوسيلية.

كلها ثوابت: فلا يمكن أن تتغير أو تتبدل، فأركان الإسلام والإيمان من الصلاة والعبادات وكذا والمأمورات والمنيهات في المعاملات، وتكوين الأسرة من رجل وامرأة، ومكارم الأخلاق ووسائلها لا يمكن تغييرها؛ لهذا من لا يمكن الفتوى بجواز استبدال شعيرة الأذان التعبدية بمنبه، أو أذان مسجل، أو خطبة الجمعة والعيد بخطبة مسجلة، أو قيام ريبوت بالذكاء الاصطناعي بالأذان والخطبة؛ لأن هذه مقاصد أصلية توقيفية بالنصوص.

أما المرتبة الرابعة: وهي الوسائل المحضة فهذا مردودة لخيار المكلف.

فمكبرات الصوت وسيلة، و البيع عبر النت وسيلة. فهذه تتغير زمانا ومكانا.

فالمراتب الثلاث الأولى: هي المقاصد الشرعية وهي من الدين وكلها مطلوبات شرعية يتعلق بها الأمر والنهي.

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 323 (SanadKitab #30084, hlm. urut 316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.