Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 325

  1. الباب الثاني القاعدة الثانية من القواعد الكبرى: الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد
  2. الفصل الرابع: الوسائل وقواعدها الحاكمة
  3. المبحث الثاني: قواعد الوسائل واستثمارها التنزيلي المعاصر
  4. المطلب الثاني قاعدة: الوسيلة المحضة يحصل بها المقصود كيفما كانت
  5. المسألة الأولى: رتبة الوسائل المحضة وتمييزها

ومعنى القاعدة أن الوسيلة المحضة وهي التي في الدرجة الرابعة ليست مقصودة لذاتها بل المقصود تحصيل ما توصل إليه من المقاصد.

لذلك فيمكن أن تغير وتبدل بكل وسيلة موصلة إلى المقصود.

وهذا النوع من الوسائل ليس من الثوابت بل من المتغيرات.

مثاله الدراهم والدنانير كانت العملة النقدية زمن الرسالة وما بعدها، لكنها اليوم تغيرت وحلت محلها النقود الورقية.

فالدراهم والدنانير لا تقصد لذاتها، بل لأنها وسيط لشراء الخدمات والسلع، وسداد الالتزامات، وضمان الأموال، وتعويض المتلفات.

قال شيخ الإسلام متكلما عن هذه القاعدة:

«وأما الدرهم والدينار فما يعرف له حد طبعي ولا شرعي بل مرجعه إلى العادة والاصطلاح؛ وذلك لأنه في الأصل لا يتعلق المقصود به؛ بل الغرض أن يكون معيارا لما يتعاملون به والدراهم والدنانير لا تقصد لنفسها بل هي وسيلة إلى التعامل بها ولهذا كانت أثمانا؛ بخلاف سائر الأموال فإن المقصود الانتفاع بها نفسها؛ فلهذا كانت مقدرة بالأمور الطبعية أو الشرعية والوسيلة المحضة التي لا يتعلق بها غرض لا بمادتها ولا بصورتها يحصل بها المقصود كيفما كانت» (¬١)

وهذا الضبط الذي أدلى بها ابن تيمية مهم جدا لمعرفة وتحديد الوسيلة المحضة من غيرها لأن بعض الوسائل ورد النص عليها مثل الدينار والدرهم كأدوات للتعامل. لكنها ليست مقصودة حصرا.

وإلا لوردت نصوص تفيد حصر البيع والشراء بها.

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 325 (SanadKitab #30084, hlm. urut 318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.