Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 334

  1. الباب الثاني القاعدة الثانية من القواعد الكبرى: الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد
  2. الفصل الرابع: الوسائل وقواعدها الحاكمة
  3. المبحث الثاني: قواعد الوسائل واستثمارها التنزيلي المعاصر
  4. المطلب الرابع قاعدة: يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد
  5. المسألة الأولى: التصور

٣ - الأفلام التاريخية المتقنة التي توضح محاسن الإسلام وسيرته ودولته بانضباط، من الوسائل القوية في الإيضاح العالمي.

٤ - استبدال الكفالة النقدية بمواد عينية، إذا كان أصلح للفقير، أو اليتيم، ما دام لا يخالف شرط المتبرع، وقد قال الله تعالى عن الإيتام: ﴿وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، ولو شَاء اللّهُ لأعْنَتَكُمْ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٢٠] (¬١).

٥ - بيع المواد العينية المتبرع بها وإيصال قيمتها للمستحقين، أو شراء ما يحتاجونه من أمور عاجلة من أدوية، أو خيام، أو غيره، لتعذر إيصالها كذلك، أو لأنها يتسارع إليها التلف (¬٢).

المطلب الرابع قاعدة: يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد

المسألة الأولى: التصور

معنى القاعدة: أن الوسائل لما كانت غير مقصودة لذاتها بخلاف ما توصل إليه من المقاصد، جاز في بعض أحكامها التخفيف.

وهذه القاعدة تصح في الوسائل المحضة باتفاق، أما المرتبة الثالثة من المقاصد وهي المقاصد الوسيلية أو المقاصد الوسطى. فلأنها مقاصد أصلية منصوص عليها شرعا أمرا ونهيا كالوضوء مثلا.

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 334 (SanadKitab #30084, hlm. urut 327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.