Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 40

  1. الباب الأول القاعدة الكلية الكبرى: الأمور بمقاصدها ولا عمل إلا بنية وما يتعلق بها من القواعد والتنزيل المتقدم والمعاصر
  2. الفصل الأول: الأمور بمقاصدها ولا عمل إلا بنية، التصور والتأصيل والأثر الفقهي المتقدم والمعاصر
  3. المبحث الأول: سؤال التصور والتأصيل والإثمار
  4. المطلب الثالث: النيات والمقاصد التأثير الفقهي في الفروع

٤ - والحج يشرط له النية في جميع أنواعه من إفراد، وتمتع، وقران، فمن ذهب في زمن الحج إلى عرفة ثم مزدلفة ثم منى، ولا نية له فلا حج له، كالسائقين لباصات الحجاج مثلًا، فإنهم يحضرون جميع المناسك، ولا يعد فعلهم حجا؛ لعدم النية.

٥ - وأما الهدي فلا يقبل، ولا يصح إلا بنية الهدي، سواء كان هدي تمتع، أو قران، أو محصر، أو جزاء صيد، أو فدية عن فعل محظور، كنحو حلق الرأس، أو ترك نسك.

٦ - وكذا النذور لا تصح إلا بالنية فمن نذر صوما، ثم صام بدون نية النذر، فلا يصح منه هذا الصوم عن النذر، ولا تبرأ ذمته. (¬١)

٧ - أما أبواب العقود فالنية فيها لصحة العقد مطلوبة من جهة أخرى، وهي وقوعه مع كمال الإرادة والاختيار؛ لهذا شرط الفقهاء لصحة العقود، أن يكون عاقلا مختارا، فمن كان مجنونا، أو مكرها فلا إرادة له، ومن لا إرادة له لا نية له، فلا تصح العقود من مجنون، ولا مكره إكراها ملجئا. بأن يكون بتهديد بقتل، أو لمن يهمه أمره من ولد، أو والد، أو إتلاف عضو، أو سجن، أو ضرب شديد، أو إهانة لذوي المروءات لا يحتملها مثلهم، كصفع أمام الناس (¬٢).

ومن أكره على الطلاق، أو الظهار، أو عقود المعاملات، فلا يصح (¬٣).

٨ - وأما في السياسات، والقضاء، ونحو ذلك، فالجهاد في

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 40 (SanadKitab #30084, hlm. urut 33)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.